الشهيد الثاني

60

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

ولو ترك ابنا وأربع زوجات فله سهم من ثلاثة وثلاثين ( 1 ) ، ( ولو أوصى بضعف نصيب ولده فمثلاه ) على المشهور بين الفقهاء ، وأهل اللغة . وقيل : مثله ( 2 ) . وهو قول بعض أهل اللغة . والأصح الأول ( 3 ) ( وبضعفيه ثلاثة أمثاله ) ، لأن ضعف الشئ ضم مثله إليه ، فإذا قال : ضعفيه فكأنه ضم مثليه إليه . وقيل : أربعة أمثاله ، لأن الضعف مثلان كما سبق فإذا ثنى كان أربعة . ومثله ( 4 ) القول في ضعف الضعف . ( ولو أوصى بثلثه للفقراء جاز صرف كل ثلث إلى فقراء بلد المال ) الذي هو فيه ، وهو الأفضل ليسلم من خطر النقل ، وفي حكمه ( 5 ) ،